للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمال على أن ينظر فإن وافقه/التمادي على ذلك وإلا رجع: أن ذلك ليس له، فقد أبطلتم عنه الإقرار بالإكراه ولا خيار فيه عندكم، فكذلك فألزموه الطلاق والعتق بالإكراه الذي لا خيار فيه، وأما قولهم: لأن البيع له أن يقول بعد الإكراه: [قد أجزته وهو آمن فيلزم فيقال لهم: فإذا كان له حل عقد بيع الإكراه] وأمضاؤه فحل الطلاق أولى، فإن كان البيع لم يقع فلا يلزم أن يبتدئه وإن كان قد وقع وله حله فألزم ذلك نفسك في الطلاق والعتق ونحن نقول: لم يتعقد بيع ولا طلاق ولا عتق وقلتم في العفو عن الدم العمد بإكراه: إنه يلزمه ولا يلزمه البيع قلتم: لأنه في البيع له أن يجيزه بعد الإكراه والأمة لا تختلف في المكره على العفو: أن له يجيزه بعد الإكراه فيلزمكم التساوي بينهما في إلزامهما بالإكراه أو إبطالهما.

وقالوا: وجدنا الطلاق والعتق هزلهما جد وكذلك النكاح والعفو عن الدم قلنا: فقد أجمعنا أن المكره خارج عن معنى الجد والهزل وأنه لا إرادة له، والهازل مذموم في إجماعهم ولا ذم على المكره بل هو مأجور، وقد جامعونا أن من أكره على أن يقر لعبده أنه أبنه أو لأمته أنها أم ولده: أن ذلك لا يلزمه وكذلك في التدبير.

[في الإكراه على النكاح]

قال ابن سحنون: وقال من خالفنا: ولو أكره أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم: إن النكاح جائز ويلزمه ألف درهم ويبطل الفضل.

قال أصحابنا:/النكاح باطل لأنه نكاح إكراه وقد أكره على معنيين: على النكاح وعلى نهر، فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه.

[١٠/ ٢٥٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>