تفسد مكتوبته يريد: بعد طول عن النافلة.
قال ابن القاسم , عن مالك: ومن قام إلى ثالثة في ركعتي الفجر , فليرجع , فإن صلى رابعة , وسجد لسهوه , فأحب إلي أن يعيد.
وفي (كتاب ابن سحنون) , ومن صلى ركعتي الفجر ثلاثا , فليعدها. أراه استحبابا , ولم يأمره يأتي برابعة يجعلها نافلة , ويعيد؛ لأنه وقت لا يتنفل فيه.
في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم , وهو
وحده , أو خلف إمام وجد ما يبني فيه إذا
انصرف
من (المجموعة) , قال ابن القاسم , عن مالك: ومن ذكر بعد أن سلم سجدة , أو ركعة , فليبن فيما قرب. قال عنه على: يرجع , ما لم يطل أو يكثر من الكلام , أو يخرج من المسجد , أو ينقض وضوءه. ولو خرج إلى باب المسجد , أو قريب من مصلاه , فليرجع , ويبني , ولا يرجع إذا بنى إلا بإحرام.
قال أشهب: وإذا كان لابد من الحد في ذلك , فخروجه من المسجد حد حسن في القطع. وإذا كان في غير مسجد , فأستحسن أن لا يكون قطعا أن يجاوز الصفوف بمقدار أن يصلي بصلاتهم.
قال سحنون , في من ذكر سجدة بعد سلام الإمام: ابتدأ تلك الركعة. وقاله المغيرة , وابن القاسم , وعبد الملك. قال المغيرة: ولا يعمل ركعة نصفها مع