للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٢٢]

فى العبد المعتق كيف يقوم ومتى يقوم وأين يقوم وهل يقوم بماله؟ وما حدث له م ولد؟ وكيف إن كان قد تقدم فيه عطاء؟ من كتاب ابن المواز قال: ويقوم العبد إذا عتق بعضه بقدر ما يسوى فى مخبرته وصنعته وبماله وبما حدث له بعد العتق من ولد. قال ابن حبيب: قال ابن وعهب عن مالك: وإن كان الشريك غزا بباقى عتق الشقصثم قدم, فإنما يقوم عليه بقيمته يوم التقويم. قال ابن حبيب وابن المواز: قال مالك فى العبد/ الزراع: إن قوم بالفسطاط, كان أقل لقيمته فليقوم بموضعه ولا يخلب لإلى الفسطاط, ويذكر له ما كان له من مخبره. يريد فى قيمته. وكذلك فى العتبية من سماع ابن القاسم. وقالب فى كتاب ابن المواز: ومن أعتق شقصا له من عبد فلم يقوم عليه حتى افاد العبد مالا أو له ولد من امته او كانت (له) (١) أمة فولدت فليقوم بماله وولده, ولا منكر لك. وكذلك (إن دخله) (٢) عيب فإنما عليه قيمته يوم الحكم. ورواه ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك. قال ابن سحنون عن ابيه: يقوم بماله كولد المغرور. قالابن حبيب: قال أشهب عن مالك: وإنما يقوم يوم الحكم. وقاله ابن القاسم؛ زادت قيمته او نقصت بقيمة عبد لا عتق فيه. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم سئل عن جارية تقولها شريكان بينهما , فبلغاهما أضعاف الثمن فعمد احدهما فعتقهما قال: نزلت فى المدينة فى جارية بين رجل وزوجته, فطلبها شرابها فابت, فزاد فيها حتى بلغت ستمائة دينارا, ثم شاور المخزومى واستغلالهلا, فقال: اعتق حظك منها فلا يلزمك إلا القيمة. ففعل

...


(١) ساقط من الاصل.
(٢) ساقط ايضا من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>