للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض نحوا من مائة ذراع فشقها الرجل، فما فرع قال له الرجل اعمل لي بدلهما [وموضعه الذي يعمل أكثر / من موضع وجد فيه الصفا قال قد دخلا فيما لا خير فيه، وأرى عليه قدر قيمة الموضع الذي شقه الرجل يغرمه، ولا يعمل له بدله، يريد: ينظركم ذلك من الأرض من قدر العمل، فيرد قدره مما أخذ.

قال ابن القاسم: لا أقول ذلك، ولكن بعطاء أجر مثله. وقال سحنون قال ابن حبيب: والإجارة في الحفر أن يقول: أواجرك على حفر هذه البير بيديك وطيها، أو دور طيها بكذا أو على أن تعمل لي في عشرة أيام أو شهرا، قال وما يحتاج من حبال وقفاف وأجر، فعل رب البئر، وكذلك في البناء، وإذا مات الأجير قبل تمامه، لم يتم من ماله، وله بقدر ما عمل، ولو منعته صخرة من التمادي فله بقدر ما عمل، وليس له ذلك في الجعل إلا أن ينتفع به بعد ذلك، فله بقدر ما انتفع به.

ومن كتاب محمد، قال مالك: ومن شارط رجلا يبني له جدارا، يجصص له بيتا، ولا خبرة له بالبناء ولا لرب البيت علم بما يدخل فيه، فذلك جائز كان بصفة معلومة.

في المجاعلة في الأرجية والبناء على النصف

من الواضحة: ولا بأس بالمجاعلة على أرحاء الماء كالمغارسة على الشجر، أو على بناء بيت على أن له جزءا من ذلك، مثل أن يكون له منصب رحا، فيجاعله على بناء رحا فيه، بصفة كذا ويحجر كذا، وخشب كذا ولك إذا تمت ثلثها أو نصفها بأرضها، ثم ما احتاجت في المستقبل من مرمة أو بناء، فعليهما بقدر

[٧/ ٣٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>