في الصائم متطوعاً، هل يفطر لقسمٍ، أو لرضاء أبويه، أو يختار الفطر ليقضيه، هل له ذلك؟ أو لسفرٍ، أو لغيره، وجامع الفطر في التطوُّعِ
من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم، وأشهبُ، عن مالكٍ: لا ينبغي لمن دخل في صومٍ أو غيره من أعمال البرِّ، أَنْ يقطعه حتى يُتمَّه، إلا لضرورة تلحقه كما يفعل في الفرض.
قال عنه أشهب، وابن نافع: وإن زاره أهله فعزموا عليه أَنْ يفطرَ، فلا يفعل.
قال عنه ابن القاسم، في "العُتْبِيَّة": إنَّ حسين بنَ رستم حضرَ صنيعاً عند رجلٍ له شرفٌ، فأراده على الفطر، وألحَّ عليه، وصيامه تطوُّعٌ، فأبى، وقال: أكره أن أُخْلِفَ الله ما وعدته.
ومن "الواضحة" قال: وقد قال ابنُ عمر: ذلك الذي يلعبُ بصومهِ.
وهو كلّه في "كتاب" ابنِ حبيبٍ.
قال ابن حبيبٍ: قال مطرِّفٌ: وإنْ حَلَفَ عليه رجلٌ بالطلاقِ، أو العتقِ، والمشي، وشبهه فليحنثه، ولا يفطر، إلا أنْ يكون لذلك وجهٌ، وليحنثه، في اليمين بالله، وإن حلف هو ليفطرنَّ، كفَّرَ، إلاَّ في أبويه يعزمان عليه على فطرهِ، فأحبُّ إليَّ أنْ يطيعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رِقَّةً منهما لإدامة صومه هذا.