للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى المرأة يظهر بها حمل فتدعى الإكراة

وفى غير الحامل تتعلق برجل تدعى أنة وطئها

وهى تدمى أو لا تدمى

وكيف إن قامت بينة أنة احتملها فخلا بها أو لم تقم

من كتاب ابن المواز: وإذا ظهر بامرأة حمل ولا زوج لها فقالت استكرهت فلا تصدق وعليها الحد. وكذلك إن قالت تزوجت إلا أن تقوم بينة بالنكاح أو على الاستكراة، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهى على ذلك، وشبة هذا من الأمر البين مما تبلغ فية فضيحة نفسها، وإلا فعليها الحد.

وإذا جاءت مستغيثة تدمى أو ثيب لا تدمى وقد بلغت فضيحة عنها الحد بهذة الشبهة وتنجو بذلك من حد الزنى إن ظهر بها حمل. وبنظر فى الرجل. قال مالك: فإن كان ممن (١) يشار إلية بذلك نظر فية، وإن كان ممن لا يشار إلية بة، فقال ابن القاسم وابن وهب، حدث حد القذف، كانت تدمى أولا تدمى، ولا حد عليها (للزنى) (٢) وقالة مالك

قيل فقول مالك فى المتهم ينظر فية، هل يحد ويغرم الصداق؟ قال: لا يحد عندة ولكن يؤدب أدبا وجيعا، كانت تدمى أولا تدمى، وقد اختلف فى الصداق فأوجب لها علية عبد الملك (وأشهب) (٣) صداق المثل بعد يمينها، ولم ير علية ابن القاسم صداقا وإن كان من أهل الدعارة، إلا أن


(١) فى ص: مما. وهو تصحيف تكرر.
(٢) ساقط من ع.
(٣) ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>