للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف بخمسين فأخذ ثم ظهر أنه [اشتُري] (١) الجميع بمائة فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخيرٌ أن يقول رُد النصف أو خُذ الجميع، ولو سلم على النصف ثم تبين أنه الجميع فشاء الأخذ فقال المبتاع لا أعطيك هذا النصف (٢) الذي سلمت لي، قال أشهب: فذلك له وللشفيع أخذ النصف الآخر (٣). فقال ابن القاسم: له أخذ الجميع، وإن قيل بيع الجميع فأخذ النصف وسكت عن النصف الآخر فإن شاء المشتري إلزامه الجميع فذلك له أو يدع الجميع، وإن تماسك المبتاع بالنصف الذي سكت عنه الشفيع وأراد الشفيع أخذه فليحلف ما كان ذلك تسليماً له ولكن لما يذكره ثم يأخذ باقيه.

في مجهلة (٤) الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن

فيما فيه الشفعة واختلاف الشفيع والمبتاع في ذلك

والرجلين يدعي كل واحد منهما

أنه ابتاع الشقص من الآخر

من كتاب ابن المواز وهو في العتبية (٥) من سماع ابن القاسم: وإذا قال المبتاع نسيتُ الثمن فإن مضى من طول السنين ما يندرس فيه العلم وتموت البينة وتُرفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة، وكذلك إن كان غائباً أو صغيراً، وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص.

قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون: إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان فيحلف الولد/ ما عنده عِلم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حياً وقال لا أدري بكم اشتريتُ فيحلف، فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء


(١) (اشترى) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل، لا أعطيك النصف.
(٣) في الأصل، فذلك للمبتاع أخذ النصف الآخر وهو كلام غير منسق.
(٤) في الأصل، في مهلة الثمن.
(٥) لم يتيسر ربط النص بأصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>