وقد روي أنه عليه السلام كان ينام جُنُبًا، لا يَمَسُّ ماءً، ومحمله عندنا أنه لم يحضره الماء، وأنه يتمَّمَ.
ويُسْتَحَبُّ الوضوء من غير جنابة، قال ابن حبيب: وإذا لم يجد الجُنُبُ الماء فلا ينام حتى يتيمَّمَ.
ومن العتبية، قال ابن القاسم، عن مالك: ولا ينام الجُنُبُ في نهاره حتى يتَوَضَّأ. قال عنه ابن نافع، في المجموعة: وإنما الوضوء له شيء أُلْزِمَهُ، لا على وجه الخوف عليه، وكذلك الوضوءُ من الغَمْرِ، فإنْ لم يفعل فليستغفر الله.
وقال في المختصر: وليس على الحائض وضوء عند النوم.
ما يجب من الوضوء على المستحاضة وسلس
البول، والمذي
من العتبية، قال أشهب، عن مالك: الوضوء للمستحاضة مستحبٌّ، ولو صَلَّتْ صلاتين بوضوء واحد لم تُعِدْ. وقال فيمَن استنكحه المذيُ سنين، قال: لا يَلْتَفِتْ إلى ذلك.
قال ابن حبيب: ويُستَحَبُّ لِسَلَسِ البول والمذي أن يُعِدَّ خِرَقًا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة كُلَّ صلاة مستحبٌّ، مع غَسْل الفرج. عن سحنون أنه ليس عليه غَسْل فرجه.