للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشهادة على الشهادة في الزني

والشهادة على الحكم فيه وعلى الإقرار به

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: لا تجوز الشهادة على الشهادة في الزني إلا على شهادة كل واحد من الأربعة أربعة، ولا يجوز أربعة على أربعة وإن كانوا كلهم قد سمعوا من الأربعة، إلا ستة عشر شاهداً. قال مطرف: وهكذا سمعت مالكا يقول.

قال مالك: وإن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تقوم شهادته إلا بأربعة ينقلون عنه، وإن احتاج الإمام إلي تعديلهم فلا يقبل إلا أربعة يعدلون كل رجل منهم (١) وكل شئ من شهادة الزني لا من رؤية ولا من نقل ولا من تعديل فلابد من اربعة أربعة (٢).

قال ابن الماجشون وجميع أصحابنا ابن القاسم وغيره: تجوز شهادة أربعة على أربعة في الزني إذا كانوا كلهم سمعوا من الأربعة، فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد منهم حتي يصيروا ثمانية على اربعة، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم: اثنان على كل واحد، وأربعة عليهم أجمعين. وابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب يقول: يزكيهم كلهم اثنان.

وقال ابن المواز عن ابن القاسم: إن شهد واحد على رؤية (٣) نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك تام، ولا يجب الحد حتي يكون عدد الشهود


(١) هذه عبارة ع وف، وهي صحيحة. واضطربت عبارة ص: فلا يقبل إلا بتعديل باربعة على تعديل كل واحد منهم.
(٢) أربعة الثانية ساقطة من ص.
(٣) في ص: ورثة. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>