للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحلف للمرأة ويحلف للحميل على تكذيبه فيما ادعى من دفعه ذلك من ماله إلى

المرأة، ويبرأ الحميل أيضاً.

فى التداعى فى الصداق

وكيف إن ادعت المرأة صداقاً فاسداً؟

قال ابن القاسم فيمن زوج ابنته الصغيرة على صداق ابنته الكبرى، فادعى الأب أنه مائتان، وقال الزوج: مائة. فالقول قول الزوج ويحلف، وإن نكل حلفت الجارية وقضى لها، ولم يحلف الأب.

قال محمد: وهذا بعد البناء، فاما قبل البناء فيتحالفان ويفسخ النكاحز والأيمان بين الأب والزوج، ويبدأ الأب باليمين، فإن حلف لزم الزوج، إلا أن يحلف فيبرا ويفسخن كالوكيل فى البيع يحلف هو دون رب السلعة، وهى لم تفت، ولأن رب السلعة لم يل شيئاً. وكذلك الجارية لم تعلم، ولو عبمت ما كان لها فيه حكم ولو كانت ثيبا حتى لا يتم أمر إلا بامر ها وعلمها وحضورها، فاليمين عليها. وقاله أصبغ. وإنه معنى قول ابن القاسم.

قال ابن حبيب: وسواء اختلفا فى عدد الصداق أو نوعه، كان مما يصدقه النساء او ما لا يصدقه النساء. قال: وإن اختلفا فى نوع الصداق بعد البناء، كان ما يصدقنه او مما لا يصدقنه، تحالفا وردت إلى صداق مثلها بالعين، إلا ان يرضى الزوج ان يعطيها ما ادعت أو ادعاه أبو البكر.

ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم فى امرأة ادعت على زوجها مائة دينار صداقها إلى موت أو فراق، عقدت على ذلك نكاحها مع مائة دينار نقداً؛ فإن كان ذلك قبل البناء لم يقبل فى الفسخ شاهد واحد مع يمينها إذا أنكر الزوج. ولو قام بذلك شاهدان قبل البناء فسخ وبطل الصداق. ولو أقامت

[٤/ ٤٨٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>