للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشقص يباع بما لا يسوى

أو يضع البائع من ثمنه أو يُزاد فيه

أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به

أو يشتريه بثمن قليل

واختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن

من المجموعة قال سحنون: إذا ظهر للحكم في ثمن الشقص تجاوز [إلى] (١) ما لا يشبه التغابن فيه أو الزيادة في مثله بجوار مِلك أو حديد وكان الأغلب أنه حيلة لقطع الشفعة فليرده إلى أشبه ذلك وأقربه إلى قيمة الشقص، وإن ادعى الشفيع علم الثمن قضى له/ به مع يمينه إلا أن يأبى بأقل من القيمة.

قال ابن المواز قال مالك في رواية أشهب وهو في العتبية: في اختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن أن المبتاع مصدق فيما يشبه بلا يمين. [وفيما لا يشبه مع اليمين إلا أن يكون يجاوره ملك أو سلطان، فيصدق فيما لا يشبه الثمن بلا يمين] (٢). وقال ابن حبيب: إن ذكر المبتاع ما يشبه وعلى ذلك بينة لم يحلف وإن أتى بسرف سُئلت البينة فإن قالوا شهدنا على إقرارها رد إلى القيمة وإن قالوا على معاينة النقد قيل للشفيع خذ بذلك أو دع. وقال مطرف: يُصدق المشتري وإن جاء بسرف من الثمن.

ومن العتبية (٣) روى عيسى عن ابن القاسم: فيمن أوصى أن يُباع شِقص له قيمتُه ثلاثون ديناراً من رجل بعشرة دنانير ولا مال له غيره ثم مات فإنه يقال للمبتاع إن لم يجز ذلك الورثة فزد عشرة أخرى وخذ الشقص، فإن فعل فللشفيع أخذ الشقص بعشرين وإن أبى قطعوا له بثلث الشقص ولا شفعة فيه للشفيع، قيل له: لم أعطيتها للشفيع بعشرين وقد حُوبي المشتري بعشرة؟ قال: كما قال


(١) (إلى) ساقطة من ف.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٢: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>