قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإذا رَأَتِ النُّفَسَاء الْجُفُوفَ، فلا تَنْتَظِرُ، ولْتَغْتَسِلْ، وإن قَرُبَ ذلك من ولادتها، وإن تَمَادَى بها الدم، فإن زادَ على ستين ليلة، فَلْتَغْتَسِلْ , ولا تَسْتَظْهِرْ.
قَالَ ابْنُ المَاجِشُون: ما بين الستين إلى السبعين، والوقوف على الستين أَحَبُّ إِلَيْنَا.
ومن المختصر، لابن عبد الحكم: وإذا طال بِالنُّفَسَاءِ الدمُ فَلْتَنْظُرْ أَيَّام الدم، فتحْسِبُه، ولا تحْسِبُ أَيَّام الطُّهْرِ. يريد: وتَغْتَسِلُ كلما رَأَتْهُ. فإذا اجْتَمَعَ لها من أَيَّام الدم أكثر ما تُخْبِرُ النساء الدمَ في نفاسِهِنَّ، اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ، فتَتَوَضَّأ لكل صلاة، وإن تَمَادَى بها. قال أبو بكر الأبهريُّ: يريد إذا كان من الدَّمَيْنِ أقلُّ مِنَ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا، فأما إن كان من الدمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا، فالدم الذي بعده حيضٌ مُؤْتَنَفٌ.
في الوضوء في الصُّفْرِ، وبِالْمَاءِ الساخن،
وغَسْلِ اليد من الغَمَر، وغَسْلها من
الطعام وقبله
ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ أشهب، عن مالك، وذَكَرَها في المجموعة ابن نافع عن مالك، قال: لا بأس بِالْوُضُوءِ في الصُّفْرِ