للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاقلة الرجلين أربعة وعشرون، لها أربعة، وللأب عشرون. ولها مع الأختبين والعصبة علي عاقلة الأب اثنا عشر، سهمان للأم وعشرة للأختين والصعبة.

ولو قتلوه عمداً قتلوا به، إذا تعد الأب قتله وقصد إليه. وأما مثل الرمية والضربة فلا يقاد منه الأب، وهو بخلاف الأجنبيين في هذا.

وبعد هذا باب في الإقرار بقتل الخطأ.

في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطأ

وقد عاش بعد الضرب أو لم يعش

من المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم وعلي قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتي يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعاً. فأما إن مات بعد ضربهم ففيه القسامة، ولا يقسم إلا علي واحد منهم. ولم يعلم بقسامة قط كانت إلا علي واحد.

قال في كتاب ابن المواز قال مالك: ولا يقسمون إلا علي جميعهم ثم يقتلون واحداً. قال ابن عبدوس قال عبد الملك: لأنه لابد أن يكون قتله قد انصرف إلي من جهلناه (١) منهم؛ إما واحداً أو أكثر منه [فاليقين واحد منهم] (٢) والشك في أكثر منه. فلذلك يقسمون علي واحد يقصدونه إذ لا يطل دمه في سنة القسامة.

ومن الكتابين قال ابن القاسم عن مالك: وإذا أقسموا علي واحد قالوا في القسامة لمات من ضربه، ولا يقولوا من ضربهم. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك.


(١) في ع: جعلناه
(٢) ساقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>