أذهب عقله، فليُيتمَّ من خلفه صلاتهم، ويتوضَّأ هو ويبتدئ. وإن نام قائمًا تمادى؛ لأنه لو غُلِبَ سقط.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أحرم قوم قبل إمامهم، ثم أحدث هو قبل أَنْ يحرم، فقدَّم أحدهم فصلى بهم، أو صلَّوا فرادى فصلاتهم فاسدة، حتى يُجَدِّدوا إحرامًا. وقد تقدَّم هذا في باب آخر.
في الإمام يُسَلِّم من ركعتين، فيُسَبَّحُ به، فيبتدئ
الصَّلاَة فيُتَّبَعُ، وفي المُسْتَخْلَفِ يبتدئ الصَّلاَة
من الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم: إذا سَلَّمَ إمام من ركعتين من المغرب، فسبَّحوا به، فابتدأ الصَّلاَة واتَّبَعوه، فصلاته تُجْزِئه، ويُعِيد من خلفه أبدًا، إن لم يكونوا سَلَّموا. قال أبو محمد: إنما يصِحُّ هذا إن سَلَّم عامدًا أو تعمَّد القطع بعد سلامه ساهيًا.
ومن المَجْمُوعَة، قال أشهب في إمام سلَّم من اثنتين، فظنَّ أنها فسدت، فابتدأها، وصَلَّوا معه، فليُعِيدوا كلُّهم؛ لأنه زاد في صلاته جهلاً.
قال ابن الْمَوَّاز: إذا سَلَّمَ هو وبعض من خلفه، فظنُّوا أنها تمَّتْ، وسَلَّمَ بعضهم عالِمون، ولم يُسَلِّم بعضهم، ثم علم الإمام مكانه، فابتدأ بهم الصَّلاَة، فصلى أربعة مؤتنَفَة، واتَّبَعُوه، فقال ابن القاسم: فصلاته وصلاة من سَلَّمَ معه سهوًا أو عامِدًا تُجْزِئه، ولا تجزئ مَنْ لم يُسَلِّمْ. ولم يعجبنا هذا، ولا رأيتُ مَنْ أخذ به، وأرى صلاته وصلاة من اتَّبعه حتى أتمّ أربعًا باطلاً؛ لأن سلامه سهوٌ، لا على القطع، وإنما كان عليه أَنْ يبني، إلاَّ أَنْ يُحدث سلامًا يقطع به وإن كان