ذلك مكروهًا له. قال محمد: ولو اتَّبعه مَنْ سَلَّمَ ومَنْ لم يسلم في ركعتين وتركوا اتِّباعه في الخامسة حين ركعها، وقدَّموا من سَلَّم بهم، وسجدوا للسهو، كان صوابًا فمن كان منهم سلم أولاً عامدًا للقطع، فليُتِمَّ ركعتين بعد سلام الذي استخلفوه، وكذلك لو لم يُقدِّموا من يسلم بهم، ولكن سلموا أنفسهم، وأَتَمَّ الصَّلاَة المتعمِّدون أربعة أجزأهم، ولا يفعلوا هذا حتى يرفع رأسه من الخامسة، لا حين يركع؛ لأنها لا تبطل عليه إلاَّ بعد رفع رأسه منها، ثم لو استفاق بعد ذلك لم ينفعه، ولا تبطل عليهم، وكأنهم خرجوا من إمامته.
قال أبو محمد: أُراهُ جعله كمن خرج من صلاة إلى صلاة غيرها، ولو كان كمن زاد سهوًا لم يُبطلها إلاَّ بعقده السادسة، على قول ابن القاسم. ويعني أيضًا أن الإمام لم يسلم على القطع، ولو سلم على القطع وجب على من سلم على القطع ودخل معه أَنْ يتَّبِعه.
قال سحنون في المَجْمُوعَة فِي مَنْ صَلَّى بقوم، ثم أحدث، فقدَّم أحدهم، فابتدأ بهم الصَّلاَة بإحرام قطع به ما قبله، فإن تعمَّد ذلك واتَّبعوه، بطلت صلاتهم أجمعين، وإن كان سهوًا، وكثرت الزيادة فكذلك، وإن قَلَّتِ الزيادة، سجد لها، ويجدوا إن سَهَوْا بسهوه، وأجزاتهم.
قال ابن حبيب: ولو سها المستخلف، فأحرم بهم وبنى، فصلاتهم مجزئة، ويسجد بعد السلام. وأما إن ابتدأ الصَّلاَة بهم جاهلاً، فقد فسدت عليه وعليهم.
قال غير ابن حبيب: ولو قطع بسلام أو كلام، ثم ابتدأ أجزأته، وبطلت عليهم.