للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما إن لم يخرج عبد الميت من ثلثه قهم مخيرون؛ إما باعوه بثلثي ثمنه واشتروا الآخر من ثلثي الثمن بما يخرج منه من ثلث الميت. فإن بيع بذلك، وإلا فلا شئ عليهم.

وإن شاؤوا أعتقوا من عندهم مبلغ ثلث الميت كله.

ومنه، ومن العتبية (١)، روي أشهب، عن مالك، فيمن أوصي أن يشتري عبد بعض ورثته فيعتق؛ قال يزاد في ثلث ثمنه كالأجنبي ولا يتهم وإن علم أن الحكم يوجبه ذلك؛ وإن بلغ ثمنه مائة دينار.

محمد: وروي عنه ابن القاسم: لا يزاد في ثمنه شئ. وقاله ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصحابهم.

قال أشهب: ولو كانت الزيادة يسيراً من كثير، لم ترد. وهي وصية لوارث.

قال في العتبية (٢): ولا أخذ بقول مالك في زيادة الثلث للوارث إلا أن نخس قيمة العبد حتي لا يتهم [أن يزيد بمثل ذلك ولاته] (٣)؛ فإنه يزاد ثلث ثمنه في هذا. وأما إن كان ذا ثمن فلا يزاد، ويتهم. فإن أبي البيع بطلت الوصية.

فيمن أوصي أن يكاتب عبده ويعطي فلان من كتابته كدا

أو في السبيل وكيف إن أوصي لرجل بألف مما علي مكاتبه

وأراد الورثة دفعها إليه، فأبي من ذلك؟

من المجموعة، قال المغيرة: ومن أوصي أن يكاتب عبده بألف فيعطي منها فلان أربعمائة فأبي فلا شئ له في رقبته.

وقال ابن نافع: إذا قال / أد إلي فلان مائة وأنت حر. فخرج من الثلث، ثم عجز عنها؛ فإنه يرجع ميراثا وتبطل الوصية.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٧٠.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ٧٠.
(٣) ما بين معقوفتين جاء في البيان والتحصيل عيل الشكل التالي: أن يكون أراد بذلك وارثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>