أو في زيت أو دقيق من حب بعينه أو من حب أو بذر بعينه
أو عمل شيء من شيء بعينه أو عمل رجل بعينه
أو طحين شيء ببعض ما يخرج منه أو شراء ما يخرج منه
من كتاب محمد: وقال مالك في السلم في صوف غنم بأعيانها: إن كان في إبان جزازها فجائز، وكذلك إن باعها واستثنى جزازها، فجائز في إبان جزازها، وإلا فلا، وإن قل ما يسلم فيه من الصوف، ويجوز أن يتأخر الجزاز إلى عشرة أيام وخمسة عشر.
قيل: أفيشتري جلود غنم أو بقر بأعيانها أحياء؟ قال مالك: إن كان ذلك، وكان متقاربًا، فجائز، وإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها، فإن لم ينقد، فجائز. قال عنه ابن القاسم: ما هو بحرام بيِّن، وما يعجبني. وقال ابن القاسم: يفسخ، إلا أن يفوت الجلد، فلا يفسخ. قال مالك: وإن باعه الجلد، على أنه إن سلم، فلا يعجبني، وإن لم ينقده، ولا بأس بالسلم في زيت زيلون بعينه، أو جلجلان بعينه، على الكيل، وبالنقد فيه إن كان خروجه معروفًا مأمونًا، كما يعرف حال القمح، يسلم في دقيقه، وإلا لم يجز النقد، وأما شراء زيته جزافًا، فلا يجوز بحال، وكذلك لو باعه جلجلانه، وشرط كسبه، وكان باعه ما يخرج منه.
وكذلك شراء زرع يابس بالتين، على أن على البائع تهذيبه، فأما قمح على أن على البائع طحينه، فكرهه مالك، ثم أجازه واستخفه ابن القاسم.
قال مالك: ولا يشترى زيت هذا الحب جزافًا، ولا بأس به على الكيل.