للتغريرِ. وقد احتجمَ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
في القُبلة، والمُباشرة، والنظرِ للصائم، والتذكُّرِ
من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: شدَّدَ مالكٌ في القُبلة للصائم، في الفرض والتطوُّعِ. قال أشهبُ: ولمسُ اليدِ أيسرُ منها، والقُبلَةُ أيسرُ من المباشرة، والمباشرةُ أيسرُ من العبثِ بالفرجِ على شيء من الجسدِ، وتركُ ذلك كله أحبُّ إلينا.
قال أشهب: وكذلك في النظر، وعليه إذا أمذى القضاءُ، ويُتمُّ صومَ يومِهِ، إن كان تطوُّعاً. ومن "المختصر": ولا أحبُّ للصائم في فرضٍ، أو تطوُّعٍ، أنْ يُباشرَ، أو يُقبِّلَ، فإنْ فعلَ ولم يُمذِ فلا شيء عليه، وإن أمذى فعليه القضاء.
ومن "المَجْمُوعَة" ابن نافع عن مالك: وإذا قبَّلَ في صوم التطوُّعِ فأمذى فليقض.
ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسم عن مالك: وإذا نظر نظرة من غير تعمُّدٍ فليقضِ، وإن قبَّلها فالتذَّ وأنْعَظَ ولم يُمْذِ فليقضِ.
قال عيسى، عن ابن الاسم: لاي قضي إلا أَنْ يُمذيَ، إلا في المباشرة، فإنَّه يقضي إذا أنعظ وإن لم يُمْذِ. وأنكر سحنون أيضاً قولَ ابنِ القاسمِ هذا.