ينتهيَ إليه؟ قال: لا. وقال عنه أشهبُ: إذا راح إلى موقف عرفة قطعَ التلبية، ولا يلبي الناس بعرفة، ولا الإمام في خطبته.
قال سحنونٌ: وإذا اغتسلتَ بعرفة، فإذا زاغتِ الشمسُ، فرُحْ إلى المسجدِ مُلبيًا، فإذا صليت الظهر والعصر، ورُحت إلى الموقف فاقطع التلبية، وخُذْ في التكبير والتهليل حتى تأتيَ الموقف.
قيل لمالك: أيردُّ الملبيَ السلامَ؟ قال: أحبُّ إليَّ ألا يرد حتى يفرغ من تليته، فيرد بعد ذلك، ثم قال: وهل يسلِّمُ على الملبِّي أحدٌ – إنكاراً لذلك -؟ قال مالكٌ، وفي "العُتْبِيَّة": وإن رجع لحاجةٍ، فلا يلبي رجوعه، وإذا حلَّ، فلا يلبي راجعاً.
ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن كبَّر ولم يلبِّ، أو ترك التلبية حتى فرغَ، فعليه دمٌ. وإن أنكر في إحرامه، فعاودها، أجزأه. ولو بدأ بالتلبية، ثم كبَّر وهلَّل، فلا شيء عليه، وقيل: إن لبَّى أحرم ثم ترك، فعليه دمٌ، كمَن أحرم بغيرِ تلبيةٍ. ومن نادى رجلاً حلالاً، فأجابه: لبيك اللهم لبيك، فإنْ كان جهلاً وسفهاً، فلا شيء عليه.
وكثير من مسائل هذا الباب في "مختصر" ابن عبد الحكم.
ذكر المواقيت، ومَن تعدَّاها، وما يفعل مَن دخل المدينة، وذِكرُ أشهرِ الحجِّ والإحرامِ قبلها (أو من وراء الميقات) أو مَ، فاته الحجُّ من أين يُحرمُ بالعمرةِ؟
من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قيل لمالكٍ: في ميقات الجُحْفَةِ أيحرم من