للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهدين عدلا تقبل تزكيته، فلم لا يقضى بالحق به ويصاحبه دون يمين الطالب؟] وإن شهد الشاهدان على حقين مختلفين وزكى أحدهما الآخر، قال: لا تجوز تزكية بعضهم بعضا. قال: ولو زكى هذا واحد ورجل آخر معه، وزكى الشاهد الآخر ورجل آخر معه: الشاهد الذي زكاه أولا، قال: فشهادتهم جائزة، قال: ويخلف مع شاهده ويستحق، كمن أقام شاهدا في حق فليحلف معه.

قال ابن الماجشون في المجموعة وكتاب بن المواز: فإذا شهد رجلان في حق، وعدلا رجلا يشهد في ذلك الحق، فتزكيتهما إياه جائزة قال: وإن شهدا على شهادة رجل في حق وعدلاه بتعديل له، وقد قال أشهب: إن عدل أحدهما فذاك جائز، وقاله سحنون في المجموعة، قال ابن المواز: قال أصبغ بعد أن يعرف أنه هو بعينه ليلا يتسمى باسم من يعدل.

ومن العتبية: قال سحنون: ويجوز لمن شهدا للرجل في حق بأن يجرحا من شهد عليه في ذلك الحق.

ومن كتاب ابن سحنون عن ابنه – وهو لعبد الملك-: وإذا نقلا عن شاهد، وعدلا شاهدا معه في ذلك الحق، فذلك جائز، وإذا شهد على شهادة رجل هو ورجل، فلا يعدل من ينقل معه عن الرجل.

في التجريح ووجوهه

وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه؟

وهل يمكن تجريح المبرز أو يجرح من هو دونه؟

من العتبية والمجموعة: قال أشهب عن مالك في البينة تعدل عند الحاكم، أيقول للمطلوب: دونك فجرح؟ قال: لا يفعل، وفي ذلك توهين للشهادة، [٨/ ٢٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>