للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلطان بذلك برأه وهي بينهما فبلغ الورثة فأرادوا يمينه فيما مضى قال: ينظر السلطان ويكشف؛ فإن رأى أمرا صحيحا لم يحلفه، فإن استنكر أمرا أحلفه.

[مسائل مختلفة من الشركة]

ابن حبيب: ولا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا ذا أمانة وتوق للربا والخيانة والتخليط في التجارة ولا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما فاجرا إلا أن يكون المسلم الحافظ لدينه هو الذي يلي البيع والشراء والمال بيد لا يلي الآخر منه إلا العمل والبطش. وقاله طاووس والحسن ومالك بن أنس قال مالك: ولا بأس أن يبيع الرجل نصف سلعة لا تنقسم إذا لم ينقد إلا ثمن نصفها، وإن شرط كونه فيها شريكا، وإن كانت تنقسم فلا خير فيه إلا أن يكون شريكا فيها يتابعانها جميعا، فإن لم يشترط هذا أيضا فذلك جائز، ولو باعه نصفها وأشركه بنصفها؛ على أن يبيع جميعها، فإن كانت مما لا ينقسم فجائز إن ضرب للبيع أجلا، وإن كانت مما ينقسم فلا خير فيه، وإن ضرب للبيع أجلا. وكأنه اشترى منه نصف ثمنها.

ومن كتاب المزارعة لابن المواز: وإذا ابتاع نفر حائطا، فلا بأس أن يربح بعضهم بعضا دراهم على أن يخرج منه ولا خير في أن يخرجوه يكيل من الثمرة مضمونة له.

[٧/ ٣٤٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>