وابن نافع عن مالك: لا يجوز من القافة إلا إثنان، قال عنه ابن نافع: ولا يكونا إلا عدلين، وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم: إن شهادة الواحد العدل مقبولة.
ومن كتاب ابن المواز: ولا تجوز شهادة رجلين فقط على ترشيد السفيه حتى يكون ذلك فاشيا، وقاله أصبغ. ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء، وقد اختلف في شهادتهن في ذلك.
في شاهد الزور وعقوبته
وهل تقبل شهادته بعد توبته؟
من المجموعة: روى ابن وهب عن مالك في شاهد الزور: قال: يجلد ويطاف به ويشهر، قال عنه ابن نافع: ويوقف ولا أريد النداء، قيل: هل يطاف به؟ قال: ما أريد أن أتكلم به، قال عنه: يضرب ويحبس، ثم يضرب ويفضح ويشار به، قال عنه ابن كنانة: يجلد نكالا، ويكشف عن ظهره ويشهر به إذا شهد بصريح الزور، فأما إن نسي أو شبه ذلك ولم يتعمد، فلا شيء عليه.
قال ابن المواز عن مالك: يفضح ويوجع أدبا ويشار به، ويسجن.
ابن حبيب: روى عن عمر أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه، وطاف به في الأسواق.
وروي عن شريح أنه نزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد وأهل سوقه، قال ابن الماجشون: يضرب بالسيوط، ويطاف به بالأسواق والجماعات والإشهار، ولا أرى الحلق والتسخيم، كره ذلك مالك وأصحابه، رواه مطرف عن مالك/ [٨/ ٣٨٩]