للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك على العاقلة لزمه ذلك. وإن ظن أنه لا يلزمهم، وأنه على ابن أخيه، لم يلزمه شيء، وهو إنما يلزمه ما ضمن، حتى يعرف أنه عمل على أن ذلك عنده كان لازما، لابن أخيه، أو له. فإما إذ قد رد ذلك على العاقلة، فقد نقد عليهم.

ذكر ما تحمله العاقلة، من العمد الذي لا قصاص فيه،

وهل تحمل العاقلة جناية

المرء على نفسه؟ أو إقراره بالقتل خطأً؟ وذكر ما

لا قصاص فيه من العمد. وقد تقدم في باب ذكر العاقلة؛

أنها لا تحمل عمداً، ولا اعترافاً، ولا صُلحاً، ولا عبداً

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال مالك: المجتمع عليه عندنا؛ أن من قبلت منه دية العمد في نفس أو جراح؛ أنه في ماله وذمته دون العاقلة، إلا أن يتطوعوا؛ لقول الله سبحانه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ... الآية (١).

ومن قطع يمين رجل عمدا، ولا يمين له؛ فدية ذلك في ماله وحاله. ويؤدب.

قال ابن المواز: ومن قول مالك؛ أن العاقلة لا تحمل من الجراح، إلا كل جرح، يمنعها من القصاص منه، أنه متلف؛ كالجائفة، والمأمومة، والمنقلة، وكسر الفخذ والصلب والضلع، وقطع الحلقوم.

قال عبد الملك: ما بلغ من ذلك ثلث الدية.

قال ابن المواز: بخلاف/ من جنى على عين، أو يد، وليست هي منه باقية، ولقد روي عن مالك، في المأمومة، والجائفة عمدا؛ أن يبدأ بمال الجاني فيها، فما عجز، فعلى العاقلة. م قال: ما ارى بأسا أن يكون على العاقلة. قيل: والجاني ملئ؟ قال: ما أرى من أمر بين.


(١) الآية ١٧٨ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>