للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة امرأتين ومعهما رجل يشهد أو امرأتان بأصل الحق، قال: لا يجوز إلا أن يكون مع المرأتين رجل، قال: وإن شهد امرأتان على أصل الحق، قال مالك: تسقط شهادة الناقلين، ويحلف مع المرأتين اللتين على أصل الحق ويستحق، ولا يجوز نقل النساء وإن كثرن عن رجل أو عن رجل معهن.

في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن / بعض البينة

وبعضهم عن بعضها، وهل ينقل فيما شهد فيه؟

وفي المنقول عنه ينكر الشهادة أو يشك فيها

من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون والمجموعة: قال ابن الماجشون: وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، أو شهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الكتاب، فلا يجوز أن يرجع إلى أن واحد أحيى شهادتهما، قال ابن المواز: بل ذلك جائز، لأن الواحد جمع رجلين، ولو كان معه آخر ينقل عنهما لجاز عنده، فكيف هو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجل، وهذا أقوى. قال ابن القاسم في المجموعة: ولا يجوز أن يشهد على حق يعلمه ويشهد مع آخر ينقلا ذلك عن آخر، لأن واحدا أحيى الشهادة.

قال في العتبية: وتجوز شهادته على علم نفسه، ولا يجوز نقله عن الآخر.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، ثم أنكر شهادته أو شك فيها عن قرب ذلك أو بعده، فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون صار ذلك إقرارا على نفسه، أو آل أمره إلى أن صار جحوده منفعة له فينفذ ذلك عليه. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل، ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما، أو أن يكون عنده في ذلك علم، [٨/ ٣٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>