وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يجوز في شرط العمل بين المتزارعين شرط الحصاد والدراس؛ إذ لا يدري هل يتم؟ ولا كيف يكون؟
ومن العتبية قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: وإن كانت أرض مأمونة جاز ذلك بينهما وترادا الفضل. قال سحنون في كتاب ابنه وذكر المسألة ولم يذكر الداخل إلا العمل ولم يذكر الحصاد والدراس وغيره فقال: إن كانت أرض مأمونة فجائز. وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: وإن أكراها حين القليب بدراهم نقدا وهي غير مأمونة وبين القليب وبين الزرع شهر لم يجز فإن فات بالحرث فلربها كراء مثلها يأخذه إذا رويت، وإن لم ترو فلا كراء له، ولو فاتت بالزرع كان الزرع لزارعه وعليه الكراء لعامه.
قال مالك: ومن باع أرضه وقد قلبت ولم يذكر القليب فذلك للمشتري، وإذا أعطاه أرضه حين القليب وهي مأمونة على أن يسلفه الداخل حين الزرع نصف البذر، فإن أدرك قبل ذلك فسخ فإن فات بالزرع. . . منه ويترادان الفضل في غيره، وإن أدركت وقد قلبها الداخل فموقوف وعليه قيمة كراء نصفه إن رويت ويأخذ من ربها قيمة حرثها للنصف الآخر. قال ابن حبيب: ولا بأس أن يزارع الرجل بأرضه قبل أن تروى، وإن لم تكن مأمونة كما يجوز عقد كرائها بغير نقد، فإذا تزارعها في إبان القليب على أن أعطى أحدهمها الآخر أرضه يقلبها فإذا جاز إبان ولم يرو فهي / مصيبة دخلت عليهما لأنهما شريكان وليسا متكاريين فهي كما لو زارعها ثم عطشت فلا يرجع العامل على صاحب الأرض بشيء بخلاف المتكاري.
في الأرض تستحق بعد أن اشترك
المتزارعان وزرعا
من كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإذا أخرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة، فإن استحقت في إبان الزراعة