للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير، فإما رضى وإما فارق ولا صداق عليه، وإن لم يعلم حتى بنى فلها صداق المثل.

القول فى الحباء والهدية

والنكاح على وضيعة دين على الب أو تأخيره

أو على هبة مال لأجنبى

وفى الزوج يهدى هدية فأراد ان يحسبها فى الصداق

من كتاب ابن المواز قال مالك: وما شرط الب فى الحباء لنفسه فى عقد نكاح ابنته فهو لها إن اتبعته، وإن طلقت قبل البناء فلها نصفه ونصفه للزوج، فى البكر والثيب.

واما ما جعل لجنبى لا يملك عقد النكاح على ان يزوجه فذلك له، وإنكما أعطاه على أن يقوم له قال: وما اكرمت به المرأة أو أبوها أو أهلها بعد العقد، ثم طلق، فلا شىء فيه للزوج، ولو كان فى العقد كان لها نصفه؛ قبضته او لم تقبضه، وللزوج نصفه.

وكذلك الوصى أو ولى ممن له العقد، فما شرط لنفسه من حباء فى العقد فهو للزوجة. قال ربيعة: إلا أن يقيم على إجازة ذلك له بعد البناء. وما شرط بعد العقد، لم يكن عن مدالسة فهو له دون الزوجة، ولا شىء فيه للزوج إن طلق. قال مالك: وإن أكرمها بمتاع كثير بعد النكاح، قبضت بعضه، ثم طلق قبل البناء، فلها جميعه ما قبضت وما لم تقبض، ولو مات لا يصح لها غير ما قبضت.

ومن تزوج على عطية شرطها للأب؛ وفوض إليه فى المهر، فله أن يحسب ما أخذ الأب فى فريضة صداق المثل، وإن طلق قبل البناء لرجع بجميعه على الأب، ولها المتعةن ولو قال: هذا للأب خاصة وأنا مفوض إليه فى مهر ابنته، فعليه لها

[٤/ ٤٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>