للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز: وقال أشهب، عن مالك: ومن ابتاع فرسًا يحمل عليه في سبيل الله، ثم علم فيه عيبًا قديمًا، فإن خرج من يديه وقضى، فله قيمة عيبه، وإن كان بيده، فله رده على البائع، وأحب إليّ أن يشتري فرسًا يجعله في مثابته يريد ثمنه.

باب في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق

أو يوجد مختلفًا أو نقصانًا والتداعي في ذلك

من العتبية: من سماع ابن القاسم: ومن باع أعدالاً من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين، أو رطل أو رطلين، ثم وجد الباقي لا يشبهه، فأما ما هو قريب مما رأى، فلا رد له، وكذلك القمح والتمر في بيت يكون أوله خيرًا من داخله، فأما التغير القريب، فلا حجة له فيه، وأما الأمر الفاسد، فليرد.

قال: ومن اشترى طعامًا جزافًا، أو كيلاً، أو غيره، فيجد أسفله مخالفًا لأوله، فإما أخذه كله، أو رده، إلا أن يسلم إليه البائع السالم بحصته، فيكون المبتاع أيضًا مخيرًا، كما يجتمعان على أخذ السالم. قال سحنون: وهذا إذا أصاب العيب بجله، فأما الشيء اليسير، فإنه يلزمه السالم بحسابه. يريد سحنون: في المكيل لا في الجزاف والعروض، إلا في استحقاق جزء شائع. وقال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: وإن كان يسيرًا لا خطب له، فليرده وحده بحصته من الثمن.

[٦/ ٣٠٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>