قال ابن المواز: قال مالك في امرأة تصدقت على ولدها بجارية صدقة بتلا على أن لا يبيع، ولا يهب، وعلى أن لها نسلها؛ قال: قد قالت: بتلا. ولم تجعلها كذلك؛ أرأيت لو قالت: بتلا ولي خراجها. ما أراها إلا صدقة ضعيفة. قيل: قد حازها سنين، ثم ماتت. قال: هي ضعيفة. قال مالك: ومن تصدق على أخيه بعبد بتلا على أنه إن مات المعطى قبله رجع إليه العبد. وإن مات معطيه فالعبد لأخيه بتلا؛ قال: فإن مات المعطى أولا فأراه يرجع إلى المعطي، وكأنه أعطاه له حياته. قال محمد: لأن شرطه كان جائزا، على ما أعطى. ولو مات المعطي أولا كان العبد للمعطى من الثلث. وذكرها في المجموعة ابن نافع عن مالك مثله. قال ابن نافع: فإن مات المعطي أولا، والأخ وارث بطل ما صُنِعَ. وإن لم يَكُنْ وارثا جاز من الثلث. وقاله غيره. قال: وسواء حازها، أو لم يَحُزْها. قال مالك: من حبس حُبُساً على أحد، وقال: هي لك حياتي، ثم هي في سبيل الله، أو صدقة. فإن مات كانت من ثلثه. وقد ذكرناها في باب حيازة الأحباس، وقول أشهب فيها. فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حُبَّسَ عليه وذِكْرِ مرجع العُمْرَى أو الصدقة/ من كتاب ابن المواز قال محمد في الحبس إذا انقرض من حُبَّسَ عليه فإنه يرجع إلى أولى الناس بمن حُبَّسَ (١) عليه، يوم المرجع حبسا عليهم نساء كن أو رجالا. قال مالك: فكل من كانت منهن، لو كانت رجلا؛ كان عصبة للمحبس، وقرابة أب؛ فهي ممن يدخل في ذلك، ولا يدخل فيه بنو البنات ذكرا كان أو أنثى، ولا بنو الأخوات، ولا زوجة، ولا زوج.