للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى]

وفي الدابة بعينها تموت أو تمرض أو يجد بها عيبا

فيعطيه غيرها والحوالة في الكراء أو يتحول من

دابة إلى أخرى أو إلى طريق أخرى أو إلى جمل من ركوب

من الواضحة: ومن تكارى من رجل دابة بعينها وشرط عليه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى مدى سفره / أو شرط أن باقي كرائه مضمون فلا يجوز.

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن تكارى دابة إلى موضع فهلكت ببعض الطريق ـ يريد وقد نقده ـ فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به. وكذلك في كتاب محمد عن مالك. وكذلك في الواضحة وزاد سواء تحول في كراء مضمون أو معين والكراء الأول غير مضمون، إلا أن يكون بفلاة، فلا بأس به في الضرورة إلى موضع المستعتب فقط.

ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم قال مالك: ومن بقي له عند رجل بقية كراء وسأل الكري رجلا آخر أن يحمله بالكراء الذي له عليه ويزيده فهو مكروه وأرجو أن يكون خفيفا. قال ابن القاسم: وليس بضيق وفيه شيء، وإن سأل ذلك المتكاري أن يحتال على الكراء الأول ورضي بذلك الكري الأول أن يحتال عليه ويزيده فلا خير فيه. أنكرها سحنون ورآها من وجه دين بدين.

ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن اكترى شق /؛ مالك ونقد الثمن ثم أراد التحول إلى زاملة ويرتجع فلم ير فيه بأسا. قال عيسى عن ابن القاسم: إن سأله أن يحوله من محمل إلى زاملة ويرد عليه دينارا ويرده من زاملة إلى محمل ويزيد عليه دينارا وقد ركب أو لم يركب فذلك جائز إلا أن يكون، نقده فلا يزيده

[٧/ ٩٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>