قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له عبدان اسمهما يزيد, فقال فى مرضه: يزيد جر ثم مات ولم يسال فليعتق منهما بالسهم مبلغ نصف قيمتهما إن حمل ذلك الثلث, فإن كانت قيمة واحد عشر وآخر خمسة عشر فتصف قيمتها اثنا عشر ونصف وإن خرج من قيمة خمسة عشر عتق منه خمسة أسداسه, وإن خرج من قيمة عشرة عتق كله, ومن الآخر سدسه وإن لم يكن له غيرهما, وقيمةواحد عشرة وآخر عشرون, فإن خرج الادنى عتق وحده وإن خرج الآخر عتق نصفه. قال: وإن كانوا ثلاثة وقيمتهم سواء عتق من خرج له السهم فى ثلث قيمتهم, وإن كانوا أربعة فربع قيمتهم كان له مال غيرهم او لم يكن, وإن كانواغ ثلاثة قيمة واحد عشر وآخر ثلاثون, فخرج السهم لذى العشرين فلا يعتق غيره, وإن خرج لذى الثلاثين عتق ثلثثاه وإن خرج ذو العشرة عتق وأعيد السهم ليعتق تمام عشرين, وهى ثلث قيمتهم فى أحد الباقين, فإن كانوا اربعة فالعمل على ربع قيمتهم ففيهما يعتق من خرج على ما ذكرنا من اختلاف/ القيم واتفاقيتهما, فإن اتسع ماله قال المغيرة: وإذا قال عند موته: يزيد حر. وله غلامان اسم كل واحد يزيد فليعتق نصف كل واحد إن حمل ذلك الثلث. وإن اتسع ماله, وإلا فبقدر ما حمل منهما. (قال سحنون: فنازع المغيرة فى هذا قول العراقيين وزال عن قومنا)(١). فيمن قال لعبدين له احدكما حر ثم قال لأحدهما ولثاث احدكما حروذلك فى صحته او مرضه من كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز ومن كتاب ابن حبيب عن اصبغ وذكر نحوه ابن الماجشون فيمن له ثلاثة اعبد: ميمون ومبارك