للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيد, فقال فى صحته لميمون ومبارك: أحدكما حر. ثم قال لميمون وزيد: احدكما حر. فإنه يختار عتق الذى وقجع له القول مرتين وهو ميمون رق الباقيان, وإن أرقه عتق الباقيان وكذلك إن مات هذا العبد قبل ان يختار عتق الاول والثالث لنه كان قرينا لكل واحد منهما, فامتنع الخيار بموته, فأما إن اختار مبارك او زيد, فلابد له من عتق أحد الباقين قال سحنون: ولو مات السيد قبل أن يختار فقال ابن القاسم: فالخيار لورثته لأنه من عتق الصحة لا قرعة فيه. وقال غيرة: إذا قال لعبديه فى الصحة: احدكما حر. ثم مات قبل الخيار, أنه يقرع بينهما فعلى هذا يقرع بين الثلاثة, فإن يخرج ميمون عتق ورق الباقيان وإن خرج على أحد هذين أقرع بين الآخر وميمون, فيمن خرج عتق, والعتق فى ذلك من رأس المال ولو كان هذا منه فى المرض, ثم مات ولم يدع غيرهم وقيمتهم سواء اقرع بينهم, فإن خرج ميمون عتق فى ثلث قيمتهم لأنه ثلث الميت, ورق الباقيان لتمام/ ثلث قيمتهم, وهم تمام الثلث. كذلك من خرج أولا منهم عتق ورق الباقيان, لأنه عتق فى نصف قيمته وقيمة من قارنه. وكذلك فى هذا يساوى الثلث وميمون, فيفارق لكل واحد منهما, ولو أن له مالا سواهم. يخرج اولا مبارك لعتق, ثم إن بقى من ثلث الميت, اقرع بين ميمون وزيد, فمن خرج سهمه اعتق فى نصفه قيمتها إن حمل ذلك ثلثه, وإن لم يدع غيرهم, وقيمتهم مختلفة, فقيمة ميمون خمسون, ومبارك مائة وخمسون, وزيد مائة, فثلث قيمتهم مائة, فيقرع بينهم, فإن خرج ميمون عتق وبقى من الثلث خمسون, ثم نظر إلجى نصف قيمة ميمون ومبارك, فذلك مائة, خرج منها ميمون خمسين, وإلى نصف قيمته وقيمة زيد, فأصبحنا خمسة وسبعين, خرج منها ميمون بخمسين فيه, ضرب مبارك وزيد فى الخمسين التى هى باقى الثلث بما بقى لكل واحد منهما من تمام نصف قيمته وقيمة ميمون المقارن لكل واحد منهما بالباقى لمبارك من نصف قيمتها خمسون, والباقى لزيد خمسة وعشرون من نصف القيمة, فتصير

<<  <  ج: ص:  >  >>