ومن كتاب محمد، قال: ويوم يقع الكراء يجب الركوب حينئذ إلا أن لا يمكن لليل غشيهم أو غيره فيؤخر إلى مكانه إلا أن يسميا شيئا معروفا جائزا.
قال ابن حبيب: وليس لأحد المتكاريين أن يرجع عما عقد ولا ينقضه ولا له في الدابة بيع ولا هبة ولا صدقة، فإن فعل فالكراء أولى ولا ينقض الكراء بموت أحدهما.
ومن العتبية وكتاب محمد، أشهب عن مالك: ومن اكترى من المدينة إلى مكة فسار شيئا ثم أراد أن يرجع إلى المدينة فقد لزمه الكراء كله قال أحمد: وليكر بقية المسافة إلا أن يرجع على الدابة برضى منها على المقاواة.
ومن سماع أصبغ من ابن القاسم، من العتبية وعن كري حمل لرجل أحمالا من الشام إلى مصر أو الفسطاط فلما بلغ إلى الفرما قال له المتكاري: أعدل بأحمالي إلى الأشنوم احملها في البحر. فيفعل ثم قال: على الكري فيما بين الفرما إلى الفسطاط قال: ليس له ذلك إلا أن يكون استثنى ذلك فقال له: اخرج أحمالي ها هنا وحاسبني. وإلا فلا شيء له والكراء كله للكري أرأيت لو قال له: ضع لي بعض متاعي ها هنا. فوضعه ألم يكن له كراؤه كله؟ أو يحمل حتى فات الأمر فإن لم تكن أياما بأعيانها، وقد ضرب لمجيء الدابة أجلا أو لم يضرب فأتى بها فلم يقبل فالكراء قائم حتى ينظر السلطان ويكريها عليه ولو أخذها فاستعملها / في غير ذلك، فإن كان ليس في مثله فالكراء قائم وعلى