للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان رجوعه إلى مصر فذلك جائز كانت المسافة متفقة أو مختلفة بزيادة من أحدهما أو بغير زيادة، وأما أن يفسخ ذلك في سفر ينشره من مكة إلى غير مصر فلا يجوز بزيادة ولا بغير زيادة كان الكراء الأول مضمونا أو في دابة بعينها.

ومن كتاب ابن المواز: ومن اكترى دابة بعينها فالقاها بها دبرة يؤذيه ريحها فكرهها يقال: اركبها، فإن لم تواتك فعلى بدلها حتى أبلغك فإن كانت مما يقضي له بردها فلا خير في شرطه أن يبلغه؛ لأن الكراء في معينة، فإن نزل فعليه كراء ما ركب ولا خير أيضا في أن يحوله إلى غيرها، وإن لم يضمن لها وإن كانت الأولى في حقه أمرا الدابرة لا يقضي بردها فالكراء الأول لازم والشرط الثاني باطل. قال ابن القاسم وعبد الله: من اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطى منها لم يجز ذلك لا بزيادة ولا بغيرها. وقاله مالك. وأجاز ابن القاسم أن يتحول إلى طريق أخرى إن كانت مثلها.

محمد: يريد في أمنها وسهولتها ولم يجزه عبد الملك ما لم يكن طريق من يراجعه إلى الموضع الذي اكترى إليها، أو طلب الاختصار فيجوز ما لم يكن زيادة.

ومن العتبية، أشهب عن مالك في المكتري يريد أن يركب الدابة إلى غير الموضع الذي تكارى إليه فقال: إن كان مثل الموضع الذي تكارى إليه في السهولة والجزولة فذلك له. وفي المدونة ذلك له برضاء ربها. وقال غيره: ليس ذلك له بجائز. والله الموفق.

[٧/ ٩٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>