قال مالك في سماع أشهب: ولو لم يركع في المكتوبة، فليُتِمَّ ركعتين، فإن خاف فوت الركعة قطع، وإن أحرم في نافلة فليُسَلِّمْ قائمًا ويدخل معه. قال عيسى: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلي ركعتين، إلاَّ أَنْ يخاف فوات الركعة، فلْيُسَلِّم على كل حال ويدخل معه.
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال مالك: إذا أقيمت الصَّلاَة قبل أَنْ يركع في النافلة فأما في مسجدنا فلْيُتِمَّ، وليُتِمَّ أيضًا في غيره، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة، فليقطع، فإن كان ممن يخفف ويدرك أول ركعة، أتم ركعتيه. قال: ويقطع في المكتوبة إن لم يركع، فإن ركع شفعها.
[في الجمع في المسجد مرتين]
من الْعُتْبِيَّة من سماع أشهب وسئل عن مساجد الحرس، يُجمعُ فيها في الصبح والعشاءين، ولا يُجمع فيها الظهر والعصر فلا بأس لمن شاء أَنْ يجمع فيها الظهر والعصر، قومٌ بعد قوم، ولا تعاد فيها الصلوات التي تصلى فيها بإمام راتب. ولم نر ذلك في رواية ابن القاسم. ونهى أَنْ يجمع فيها، لا تلك الصلوات ولا غيرها. قال: وكره مالك الجمع مرتين في مساجد الحرس وغيرها.
وذكر في المَجْمُوعَة أن ابن القاسم روى عن مالك القولين في المسجد الذي يُجمع فيه بعض الصلوات. ثم قال: ثبت مالك على أنَّه لا تُجمع فيه لا الصَّلاَة التي قد جُمعت فيه، ولا غيرها.