من الكراء بقدر ما نقصت المقتاة؛ لأن هذا من سبب الأرض وكذلك لو أبطلها، لرجع بجميع الكراء، ومصيبة / المقتاة منها لو غرسها، فلم تنبت أصلا.
ومن كتاب المزارعة من العتبية، قال عيسى عن ابن القاسم، فيمن أعطى رجلا أرضا له عارية، فزرع فيها قطنا، فأثمر في عامه، وجناه في عامه، وبقيت أصوله، فرمى وأثمر في عام قابل، وتنازعاه؛ قال رب الأرض: لم تزرعه إلا للعام الأول. وقال زراع القطن. وهو لي من زريعتي، قال: إن كان القطن بالبلد يزرع كل عام كالزرع، فحكمه حكم الزرع، وهو لرب الأرض وقال بعد ذلك: أرى القطن لمن غرسه، وعليه كراء ما شغل القطن من الأرض، إلا أن يكون الكراء أكثر من القطن، فلا يلزمه أكثر منه، وثبت على هذا، وقال: لأنه أصول وقال بعد ذلك في الزروع، إذا لم ينبت أول سنة، ونبت في السنة الثانية، أنه كالغاصب في حاله كله، إلا أن يكون الكراء أكثر من الزرع قال: وإن كان القطن أصولا تنبت في الأرض السنين الكثيرة، كما تنبت في السواحل، فأراه لرب القطن، فإن أردا رب الأرض إخراجه، ولم تقم له بينة أنه أعاد سنة واحدة، وحلف رب القطن على دعوى رب الأرض، فليعط رب الأرض لرب القطن قيمة الأصول. وذكر هذه المسألة من أولها ابن سحنون عن أبيه ع: أراه جعل اختلافهما في مدة العارية سنة، أوجب لربها قيمته أصولا لا مقلوعا بعد يمين المستعير، وكان الغرس كالحيازة، بخلاف اختلافهما في مدة سكنى الدار.
فيمن زرع أرضا بغير إذن ربها
والأرض تستحق وفيها زرع للمكتري
أو لربها، / أو لا زرع فيها وقد كراها
وكيف إن قيم فيها بشفعة أو فساد كراء؟
من العتبية، قال أصبغ: ومن تعدى فزرع أرض رجل، فقام عليه، بعد إبان الحرث، وقد كبر الزرع واشتد، فأراد قلع الزرع، وقال: أريد غرسها مقتاة،