قال عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها ناسا ثم استوضع بائعه فوضع له فلأشراكه الدخول فيما وضع له، وإن استوضعه أحد الذين دخلوا فيها بالشركة فالوضيعة له دون شركائه ودون صاحب الصفقة، وإن اشتراها فما وضع لأحدهم فهو له دون شركائه إلا أن يكونوا شركاء عقد فهو لما وضع لأحدهم دخل فيه الباقون.
قال أصبغ عن أشهب في ثلاثة شركاء في سلعة تفادوها فخرج منها واحد ووقعت على الاثنين ربح دينار ثم ذهب الخارج فاستوضع البائع فوضع دينارا فقام الاثنان عليه ليردا فذلك لهما / إلا أن يخرج الدينار الذي وضع له فيكون بينهم أجمعين أثلاثا. قال: ويسغ له الربح كله. قال ابن حبيب: إذا أشرك في سلعة فما وضع البائع لمن ولي الصفقة دخل فيه الآخر وما وضع للمشرك دخل فيه الآخر إلا وضيعة تشبه الصلة فهي له خاصة: من كان منهم.
[في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان]
من العتبية، وكتاب ابن المواز قال مالك: وإذا جاء رجل بحمام ذكر والآخر بأنثى على أن ما أفرخا فبينهما فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا والفراخ بينهما؛ لأنهما يتعاونان في الحصانة. قال في العتبية: فإن جاء ببيض إلى رجل ... فقال: اجعله تحت دجاجتك فما كان من فراخ بيني وبينك. فالفراخ في هذا لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض بيض مثله وهو كمن جاء بقمح إلى رجل وقال: ازرعه في أرضك بيننا. فإنما له مثله والزرع لرب الأرض. قال يحيى: يعني في قول ابن القاسم في الدابة والسفينة يعطيان على بعض ما تغل فالكسب لمن عمل.