بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[كتاب الظهار]
ما يلزم به الظهار من القول
وظهار الخصي والشيخ الفاني
من كتاب ابن المواز: ومن قال: أنت على كظهر أمي ينوي الطلاق فليس بطلاق.
قال ابن عبد الحكم: إنما أنزل الله تبارك وتعالي آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية ويجعلونه طلاقا.
قال ابن سحنون: وروى عيسي عن ابن القاسم في القائل: أنت على كظهر أمي وهو ينوي الطلاق، وقال: فهو ثلاث، ولا ينفعه إن نوى أقل من ذلك. قال سحنون: له ما نوي من الطلاق. وروى عن مالك أن ذلك ظهار، ولا يكون طلاقا وإن نواه.
قال ابن المواز: وكذلك لو نوى أنك بما أقول إليك من ذلك طالق لم يلزمه فيه إلا الظهار، لأن الله تعالي أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق، قال محمد/ وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم: ما تقول لو أراد بذلك الطلاق؟ [٥/ ٢٩١]