للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الزرع بالطلاق لا خالطه شريكه ولا شاركه فى شىء أبدا، قال فليرفعه إلى السلطان حتى يفسخه ولا شىء عليه، لأنه إنما حلف لا خالطه يريد بأمر مبتدأ إلا أن يكون نوى غير ذلك.

ومن كتاب ابن المواز وهو فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: ومن حلف بالحرية أن لا يعامل أخاه ابداً وقد كان جحده ثمن شىء باعه منه، ثم إن الحالف أسلفه دنانير أو أودعه مالاً فهو حانث إلا أن تكون له نية فى البيع خاصة فيدين.

قال محمد بن عند الحكم فيمن حلف لا يشترى من رجل شيئاً وبينه وبينه عبد فأعتق الحالف نصيبه منه فقوم عليه السلطان نصيب صاحبه إنه حانث، لأنه لما أعتق نصيبه علم ان نصيب الآخر يقيم عليه، ثم رجع فقال لا يحنث لأن الحكم أوجب القيمة عليه، فإذا حلف أن لا يبيع منه شىء فأعتق المحلوف عليه نصيب من العبد فقوم عليه الإمام نصيب الحالف فلا شىء عليه.

فى الحالف ليفعلن فعلاً

أو لا يفعله فأمر غيره ففعله

من كتاب ابن المواز ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف أن لا يشترى عبداً فأمر غيره فاشتراه فهو حانث إلا أن تكون له نية أو ليمينه سبب مثل أن يكره أن يلين لأنه قد عتق غير مرة، وإما أن كره شراءه أصلا فقد حنث وكذلك فى يمينه ألا يبيعه، ولم ينوه ابن قاسم. قال ابن المواز قال مالك فى المأمور يبيع السلعة بأمر غيره فيبيعها ثم حلف لربها لاأنى ما بعتها وعليه بينة وقال مالك فى المأمور يبيع السلعة بأمر غيره

فيبييعها ثم حلف لربها أنى ما بعتها وعليه بينة وقال نويت أنى لن آل البيع فهو حانث

لأنه أمر بالبيع.

[٤/ ١٥٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>