القاسم: ما لم يكن بشرط في الصفقة، فإن لم يكن بشرط، وطال التأخير بتعمد أو شغل، فالسلم تام. وقال ابن وهب: إن تعمد الغيبة، فالسلم تام، وإن لم يتعمد، فسد السلم. قال ابن حبيب: نحو ما تقدم أنه لا يفسد إلا بالشرط. وزاد: إذا مطله برأس المال، أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجل، فالبائع مخير، إن شاء أخذ منه بقية رأس المال، وأعطاع طعامه، أو يعطيه حصة ما نقده فقط، إن كان نقده بعضًا، وإن لم يلتو المشتري بالثمن، وإنما ذلك بسبب البائع، فالطعام كله لازم له، وليأخذ ما بقي له، وكذلك من باع طعامًا بثمن مؤجل، فلم يقبض المشتري بعض الطعام حتى حل الأجل، فإن كان البائع مطله به، لم يلزم المبتاع إلا ثمن ما قبض، وإن أمطله البائع، فلم يقبض، فليؤد بقية الثمن، ويأخذ جميع الطعام.
قال ابن المواز: كره مالك ترك الطعام عند بائعه بثمن مؤجل. قال مالك في العتبية: وإن اكتاله. قال محمد: ولا يفسخ بذلك. قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يتواضعا الثمن في البيع المضمون. يريد: حتى يقبض السلعة.
قال ابن حبيب: وأما السلم فيما يشرع في أخذه، ويتصل، مثل اللحم والرطب والفاكهة، فيجوز تأخير الثمن إلى أجل بشرط، وإن كان بين القبض والعقد أجل، لم يجز تأخير الثمن.
وفي باب السلم في ثمر حائط بعينه من هذا، وبقية القول فيه.
في الشراء نم ثمر حائط بعينه والسلم فيه
وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه
من كتاب محمد: وأجاز مالك الشراء من ثمر حائط بعينه بعد زهوه، ليأخذ ذلك رطبًا، وإن ضرب للثمن أجلاً، وهو يشرع في أخذه إلى عشرة أيام أو