عشرين، واشترط أخذه تمرًا لم يجز، فإن نزل وفات لم يرد، وكذلك في زرع قد أفرط، يأخذه حبًا يابسًا. قاله مالك. وكذلك في الواضحة.
قال محمد: قال ابن وهب: كره مالك أن يسلم فيه وقد أرطب. قال: ولا يدري كيف تأتي الثمرة. وقد تأتي أقل مما اشترى، وكرهه في رواية أشهب، فإذا زها، قال: وقد تعاد الثمرة، ولا يدري كيف تأتي، وكذلك في زبيب كرم بعينه أو تين، وإن وقع ذلك لم يرد. ومن البيوع ما لا يرد إذا وقع. قال أشهب: لا يرد، وإن كان بسرًا.
وقال مالك: أكره السلم في ثمر حائط بعينه، وقد أزهى على أن يأخذه ثمرًا، فإن وقع، لم يرد، وأما شراء ثمرته جزافًا بعد أن طابت ليتركها حتى تيبس، فذلك جائز، بخلاف الكيل، ولا ينبغي أن يشتري ثمرة حائط على الكيل، على أن يأخذه ثمرًا. وكره مالك شراء لبن شاة أو شاتين، أو الناقة جزافًا، واستخفه على الكيل. قال مالك: وإنما يشتري منه على الكيل، أو يقدم فيه ما يعلم أنه يجده مأمونًا، وإلا لم ينبغ، وأما جزافًا فلا، إلا في غنم لها عدد، ولكن إن وقع، لم يفسخ، وإن كان ابن القاسم لا يجيزه. وقد قاله كله مالك.
قال أشهب عن مالك: ولا يسلم في لبنها إلا في إبانه، ويشترط كيلاً، لا يأخذه قبل انقطاعه، ويشرع في الأخذ إلى أيام يسيرة. يريد: ويستثني ما يأخذ كل يوم. وقاله ابن القاسم وغيره في موضع آخر. قال: وتكون الغنم حينئذ ملبنة، لها عدد، ولا يصلح ذلك في الشاة والشاتين، والبقرة والناقة. قال أشهب: إلا أن يشتري من ذلك يسيرًا على الكيل، مثل الربع وشبهه، مما الغالب أن ذلك منه مأمون. وأجازه ابن القاسم في الشاة والشاتين على الكيل في الإبان، ويشرع فيه. وروى أشهب عن مالك نحوه.