للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وآله وصحبه

كتاب الوصايا الرابع

[في الوصية في العين والدين]

من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن أوصي لرجل بمائة دينار لا يحملها (١) الثلث، فأحصر لافتراق ماله. فإن لم يجز الورثة، قطعوا له بثلث كل شئ ترك. ولو كان إنما أوصي له بعرض لكان له العرض أو ما حمل منه الثلث، ولا يخير الورثة. ولو لم يترك إلا مائة عيناً، ومائة ديناً، فأوصي لرجل بنصف العين، ولآخر بنصف الدين، أو بثلث هذه وبثلث هذه، أو بعدد من هذه، ومن الأخري بعدد (٢) مثله؛ لا يختلف الجزء والعدد.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وذكره ابن المواز؛ ولهذا بالمائة العين، وللآخر بالمائة الدين. فلكل واحد ما سمي له من مائتيه إن حملهما الثلث. وإلا فلهذا ثلث مائته، وللآخر ثلث الأخري. فأما إن خلف غير المائتين، ولا يخرج ما سمي من الثلث، فلابد أن يخير الورثة، فيجزوا، أو يسلموا الثلث من كل شئ، فيتحاص فيه صاحب العين بعدد وصيته، والآخر بقيمة وصيته.


(١) في الأصل، لا تحملها الثلث بالتاء الفوقية لا بالياء.
(٢) في الأصل، أو بعدة من هذه، ومن الأخري بعدة مثله والصواب ما أثبتناه لدلالة الضمير الموجودة في مثله علي ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>