الداجن، بحي مما لا يقتنى منه، مثل دجاجة بحجلة حيتين، ولا دجاجة بيوضة بدجاجة قد انقطع منها ذلك، ولا تباع غير البيوضة بشيء من الطير حي، إلا على التحري.
ومن العتبية، عيسى، عن ابن القاسم: وما لا ينتفع به إلا اللحم، مثل الداجن كدجاجة لا تبيض، لا بأس أن تباع بما لا يستحيا من الطير على التحري. وفي باب سلم الحيوان بعضه في بعض طرف من هذا المعنى.
في الأخذ من ثمن الطعام طعامًا أو في الاستهلاك
ومن له عليك طعام هل يبتاع منه ما يقضيه أو من وكيله؟
من كتاب ابن المواز: قال محمد: وقد كره أهل العلم الأخذ من ثمن الطعام طعامًا بما آل إليه، فصار كأنه باع ما دفع من الطعام بهذا الطعام، فكذلك كل ما خرج عن يدك بمتاجرة مما له مثل، فلا تأخذ في ثمنه إلا ما كان يجوز لك أن تبيعه به إلى أجل، ولا يدخل ذلك في الغرض الذي ليس على متاجره. قال ابن القاسم: ولا يدخل ذلك في الثياب في المتاجرة، ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمة في التعدي.
قال مالك: وإذا بعت من رجل طعامًا بثمن، فلا تأخذ منه فيه طعامًا يخالفه، ولك أن تبتاع من غيره طعامًا سواه، أو في جنسه أكثر منه، أو أقل أو أجود أو أردأ، وتحيل بالثمن على ثمن طعامك. قال مالك: وإن أحالك غريمك بالثمن، فلا تأخذ من الذي أحالك عليه طعامًا إلا مثل طعامك، الذي بعت ممن أحالك صفة وكيلاً، ولو أحلت أنت رجلاً بالثمن عليه، فلا يأخذ هو منه طعامًا إلا مثله صفة وكيلاً. قال ابن القاسم: وإن أخذت بالثمن كفيلاً،