للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١٠]

فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه او قاطعه وفيمن وهب لعبده بعضه ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق نصف عبده/ فلم يستتم عتقهحتى أعطاه العبد مالا على تمام عتقه (بماله وإن كان الأول معسرا, فما أعطى العبد للثانى سائغ له وكأنه قاطعه) (٢) لم يعلم بذلك فقام فيه بعد موت السيد او فلسه فله الرجوع بما دفع إليه فى تركه وإن أفلس رجع مع الغرماء وإن كان مليا له ذلك واتبعه فى عدمه. قال ابن القاسم فى المرأة بتت نصف امتها, وكاتبت نصفها ثم علم بذلك بعد موتها, فالكتابة ماضيه وإن علم بذلك فى مرضها عتق جميعها فى الثلث, فغن خرجت سقطت الكتابة وإن لم تخرج - يريد: النصف الذى كاتبت - عتق منها ويكون ما بقى على الكتابة. قال ابن حبيب قال مطرف (عن مالك) (٣) فيمن وهب (لعبده نصفه. قال أراه حراه كله. قال مطرف لأنه حين وهب له نصففه فقد عتق عليه) (٤) كله وولاؤه له وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه او على بيع نصفه من نفسه فالعتق ماض (٥) في جميعه ولو اخذ منه شيئا على تدبير (نصفه) (٦) كان مدبرا كله, ولو كاتب نصفه لم يجز ولا يعتق منه شىء وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون واصبغ عن ابن القاسم

...


(١) البيان والتحصيل. ١٤: ٥١٣.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.
(٣) ساق من الاصل.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط أيضا من الاصل
(٥) فى الاصل: فالعتق خاص. وهو تصحيف.
(٦) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>