للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أرباعه نصفه بالحنث ونصفه بالقضاء ويعتق من الذى بقى له (فيه) (١) ربعه بالحنث وباقيه بالقضاء ولو كانت يمينه (٢) بعتق شقص له فى عبد فلم يحنث حتى باع شقصه. قال عبد الله: يريد شريكه واشترى شقص شريكه, فإن حنث مضى بيعه فى الشقص المبيع ولم ينتقض البيع. فى عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه/ أعتق نصيب منهوكيف إن حلف كل واحد منهما بحريته على تكذيب صاحبه من كتاب ابن المواز قال أشهب: وإذا شهد كل واحد من الشريكين أن شريكه فى العبد أعتق حصته منه, لم يعتق على واحد منهما. ومنهما وخالف ابن القاسم قال: وما اختلف على من لقيته من العلماء فى ذلك. قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان أن شريكهما فيه أعتق نصيبه, فإن كان المعتق مليا لم تجز الشهادة وإن كان معدما قضى عليه بعتق نصيبه, وبلغنى عن مالك أنه لم يجز الشهادة (والذى) (٣) قلت لك أحب إلى. وقاله أصبغ. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم إن شهد أحد الشريكين على الآخر بالعتق فينبغى لشاهد عتق نصيبه ولا اقضى عليه, والولاء للمشهود عليه ولو كان عديما فلا شاهد عى الشاهد. قال عبد الله: وينبغى لو أعتق (الشاهد) (٤) نصيبه بإذن صاحبه لقوم عليه نصيب صاحبه قالابن حبيب: وروى أصبغ عن ابن القاسم قال: وإذا شهد كل واحد منهما على صاحبه بعتق نيبه وهما مليان لم يبع لهما ملكه على ناحية الورع


(١) ساقط
من الاصل
(٢) صحفت فى الاصل: ولو كان يعتق
(٣) ساقط من الاصل.
(٤) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>