للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين

ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد؟

أو قال: شريك معه أو معهم

أو قال: وباقي ثلثي لمن فضلته ثلثان وللباقين ثلثه؟

من المجموعة روي ابن وهب، وعلي عن مالك فيمن أوصي لفلان بمائة دينار، ولآخر بمائتين، ثم قال للثالث: ولك مثله. ولا يدري أيهما أراد.

قال: لو أعطي نصف ما سمي لكل واحد كان صواباً. وذكره ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز.

وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية (١) من رواية عيسي عن ابن القاسم عن مالك قال: وإن كانوا ثلاثة أعطي ثلث نصيب كل واحد. فإن ضاق عنهم الثلث حاصص بذلك أهل الوصايا.

وقال العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم مثله. وإن هذا آخر قوليه وهو في كتاب ابن المواز. قال: وإن قال: لفلان، وفلان خمسمائة. ثم قال: ولفلان مثله. أعطي ثلث خمسمائة. وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك. وقاله أصبغ قال في كتاب ابن المواز: وإن قال: لفلان عشرون، ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة. حتي / تم خمسمائة دينار، ثم قال: ولفلان مثله. فإن كان عدد الموصي لهم غيره عشرة؛ أعطي عشر جملة ما أوصي لهم. وإن كانوا خمسة، فالخمس.

ولو قال: فله مثلهم. ولم يقل: مثله. أعطي مثل جميع وصيته لهم.

قال ابن القاسم فيه، وفي العتبية (٢)، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه: وإن قال: لفلان مائة، وفلان مائتان (٣). قيل: ففلان. قال: هو شريك معهما.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٢٧٢.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ٩٣.
(٣) في الأصل، وإن قال لفلان مائة وفلان مائتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>