للعدو فوجدوا فيه حلياً وثياباً، قال ذلك فىء لهم، وجده من وجده قبل تفرق الجيش أو بعد تفرقه، كما فعل عمر فى السفطين.
وروى أشهب عن مالك فى العتبية فيممن ابتاع بأرض العدو كبائب خيوط فلما رجع إلى بلده حلها فوجد داخلها ذهباً نحو سبعين مثقإلا، قال: أرجو إلا يكون به بأس قد تفرق الجيش وما أدرى ما يصنع به.
وفى الباب الذى قبل هذا قول مالك فى الأخذ من أشجار إلادوية إن ذلك جائز له وإن أخذه للبيع وإن كان له ثمن كثير فى بلد الإسلام وشأنها يسير ببلد العدو إن ذلك جائز. ولو جاء بها لصاحب المغانم لم يأخذ ولم يقسمها.
ومن كتاب ابن الموازك ولا بأس بأخذ أشجار الدواء والسمن والحجر والعصا وقصب النشاب والسرج ينحته وشبه هذا، وهذا خفيف. وكذلك عيدان يعمل منها المشاجب.
وقال مالك فى العتبية من سماع ابن القاسم: إما العصا وأشجار الدواء فلا بأس به. وإما الحجر والسمن ففيه شك ولأنه لم يوصل إليه إلا بالجيش.
فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أموالهم
وكيف إن تركوه فمر غيرهم
وهل له ترك ما يقدر على حمله
قال ابن حبيب: وما عجز الإمام عن حمله من إلاثاث والمتاع ولم يجد به ثمناً فلا بأس أن يعطيه لمن شاء أخذه. فإن لم يأخذه أحد فليحرقه. وإن لم يحرقه