قال ابن سحنون: وأجمعوا أنه إن قال بعلم فلان أنه يلزمه وأما إن قال بقول فلان أو في قوله فلا يلزمه، لأن هذا يخرج علي طريق النفي والإنكار كأنه قال: فلان يقول ذلك ولست أقوله أنا، وأما قوله بعلم فلان أو بشهادته فهو تأكيد للإقرار. وإن قال: له علي ألف درهم في صكه أو بصكه أو في صك أو كتاب أو بكتاب فهذا يلزمه، ولو قال: له علي ألف درهم في قضاء فلان لزمه كما لو قال بقضاء فلان القاضي، وكذلك لو لم يكن فلان قاضيا / فقال الطالب حاكمته إليه فقضي لي عليه وإن أقر الطالب أنه لم يحاكمه إليه وكذلك قال المطلوب ففيها قولان: أحدهما أن الإقرار باطل، والآخر أنه يؤخذ بإقراره إن ادعي ذلك الطالب.
وكذلك إن قال: له علي ألف درهم في قضاء فلان وفلان قاض أو قال في فتيا فلان أو في فقهه أن ذلك لا يلزمه.
فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم
أو فيما يحضرني أو في علمي
أو في حسابي أو في ذكري أو في ظني
أو قال ذلك في الإبراء له
أو قال إن كان ذلك ونحو هذا
من كتاب ابن سحنون: وإذا قال له علي ألف درهم فيما أعلم فهو إقرار يلزمه، وأعاب قول من قال أن ذلك باطل واحتج قائل ذلك بالشهادة أن لو شهد أن لفلان علي فلان ألف درهم فيما أعلم أن الشهادة باطلة.
وليس ذلك بحجة لأن الشك في الشهادة يبطلها والشك في الإقرار لا يبطله، فإذا قال: علي ألف درهم في علمي أو قال قد علمت أن له علي ألفا