للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطوا الثلث لأحدهم، فلم يقبله؛ لم يرجع ميراثاً. وهو لمن بقي من الثلاثة إلا أن يعرض عليهم أجمع، فيأبوا منه بعد أن عرض علي كل واحد منهم الثلث كله له خاصة، فأباه فليرجع ميراثاً لورثة الموصي.

ولو قال: ثلثي لفلان وفلان، أو فلان. فالورثة مخيرون؛ فإن دفعوه للأول فليس له منه إلا نصفه، ونصفه للثاني. إلا أن يشاء الورثة دفعه إلي الثلث؛ لأن قوله يحتمل أن يعني: ثلثي لفلان، وأشركوا معه فلاناً، أو فلاناً. ويحتمل أن يريد: اجمعوا ثلثي لفلان وفلان. أو اجعلواه لفلان. قال: وإن اختار الورثة أن يعطوا الثلث للثاني للثاني لم يكن له منه إلا نصفه، والنصف الآخر للأول لأن الموصي (١) لم يجعل الثاني إلا مع الأول. وأخرج الورثة الثالث فذلك لهم. وإن جعلوا الورثة الثلث للثالث لم يكن له منه إلا ثلاثة أرباعه، ويكون الربع للأول لأن أكثر دعوي الأول فيه بالنصف؛ لأنه يقول: أشرك معي أحدكما من أحبه الورثة. فله بذلك مقال. ويقول الثالث: بل جعل ذلك كله لي إن شاء الورثة. فله بذلك مقال، فالنصف له لا دعوي فيه. والنصف الآخر يدعي فيه الأول، والثالث فيقتسماه.

[جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين]

أو بعتق العبد الذي حج معه فلم يعرف

أو بحقه عليه وله عنده وجهان (٢) /

ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: لفلان تمرة حائطي، ولا يدري أي تمرة جعل له، أو كم سنة؟ فإن كان في النخل تمرة فهي له، وليس له غيرها. وإن يكن فيها تمرة فله تمر ذلك الحائط حياته. وكذلك في كتاب ابن المواز.


(١) في الأصل (لأن الأول) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل، وله عنده وجهين.
(٣) البيان والتحصيل، ١٣: ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>