للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمن عاتبه غلامه فى كسوة فحلف إنك لا لبست غير هذين الثوبين إلى مدة ذكرها، فأراد أن يحبسه فى البيت أو يبعثه فى السفر لئلا يرى عليه ذينك الثوبين فلا ينبغى ذلك، وإنما حلف ليرى عليه ذينك الثوبين بموضعه ليهينه ويكسره.

ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فى عبد طلق امرأته الحرة طلقة ثم حلف بالطلاق لا أنفق عليها إلى الهلال، ثم أعطاها درهمين تصنع بهما ما شاءت. قال ما رأها إلا بانت.

قال سحنون ومن حلف لا كسا امرأته إلى أجل فكست نفسها، فلما حل الأجل أعطاها ثمن الكسوة. أو حلف لا كسا عبده إلى أجل فكساه مديان للسيد، فقال له لم آمرك، فقال قد علمت أنه لا يلزمك فحبسه له بعد الأجل، فإن كساه الغريم بأمر يرجوه من ربه وقصد إلى الحيلة فى يمينه ورآه رب الحق فلم يغيره وفى قلبه أن يكافئه أو كان مثل ذلك فى الزوجة مما يتعدى من الحنث فى الأمرين، وإن لم يعلم الحالفان ولا أضمرا ذلك حتى مضى الأجل ثم علما فكافأ فأرجوا أن يسلما.

قال ابن القاسم عن مالك ومن حلف لا أنفق على امرأته حتى تستأذى عليه وحلفت هى بالصدقة لا استأذت عليه فاليمينان لهما لازمة، فإن استأذت تصدقت بثلث مالها له أن ينفق عليها، وإن زادها على قوتها فلا شىء عليه إن لم تكن له نية. وإن نوى ألا ينفق عليها أكثر من قوتها فهو على ما نوى.

فيمن حلف ألا ينفع فلانا ولا يهبه

أو لا يصله أولا يسلفه أو لا يعيره

أو لا ينفق عليه ما الذى يحنث من ذلك

من العتبية من سماع ابن القاسم وهو فى كتاب ابن المواز وابن عبدوس قال مالك فيمن حلف ألا ينفع أخاه بشىء فبعث لحما إلى بيت نفسه فأخطأ

[٤/ ١١٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>