للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول فدفعه إلى أخيه ثم علم بعد ذلك فلا شىء عليه. وله طلب الرسول بالثمن ويطلب الرسول بذلك أخاه.

قال عيسى بن دينار فى العتبية إن تجافى الحالف عن إغرام الرسول بالثمن وإغرام الرسول الأخ لم يحنث. وإن أغرم الحالف الرسول وتجافى الرسول عن الأخ لم يحنث. وإن تجافيا عنه جميعا حنث، وقاله أصبغ وغيره.

قال عيسى عن ابن القاسم فى الحالف بالطلاق إن نفع فلانا بأمر من عنده فساقه الماء فقد حنث، إلا أن تكون له نية من سلف أو غيره.

ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بعتق عبده لا نفع فلانا بما معه، فأوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صح فقد حنث، ويعتق من رأس المال، وإن مات فمن الثلث.

ومنه ومن المجموعة ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف لا نفع فلانا بشىء والحالف وصى رجل على صدقة، أيعطيه منها؟ أو أوصى له الميت هل يلى الحالف دفعها إليه؟

قال مالك إن نوى ألا ينفعه من ماله، ولعل له منه عوائد، فلا يحنث إن دفع إليه ما صار له فى يديه من ميراث أو دين له على الميت أو وصية.

قال ابن القاسم فى العتبية وإن لم تكن له نية فلا يجرى عليه شيئا. هذا وجه ما سمعت من مالك.

قال ابن سحنون: وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا ينفع فلاناً فأمر غلامه فسقاه ماء وليس ذلك نيته إنما أراد لا ينفعه. قال هو حانث، وقال سحنون ينظر بساط يمينه وإلى المنافع التى كان ينفعه بها فعلى مثل ذلك تجرى يمينه.

[٤/ ١١٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>